المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد ، وهل يفرق بينه وبين أبويه ؟ قيل : نعم ، صونا له أن يستزلاه عن عزمه ، وإن كان بحكم الكافر .
الوصف الثاني : السلامة من العيوب فلا يجزى الأعمى ولا الأجذم ، ولا المقعد ، ولا المنكّل به ، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب ، ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم ، والأخرس ، ومن قطعت احدى يديه ، أو احدى رجليه ، ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد .
ويجزي ولد الزنى ، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر ، أو لقصوره عن صفة الايمان ، وهو ضعيف .
شرح
أبويه ؟ قيل : نعم ، صونا له أن يستنزلاه عن عزمه ) إذا أراد أن يسلم ( وان كان بحكم الكافر ) قبل البلوغ تبعا لهما « 1 » .
( الوصف الثاني ) : من أوصاف الرقبة التي يكفّر بها ( السّلامة من العيوب فلا يجزيء الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكّل به « 2 » لتحقّق العتق بحصول هذه الأسباب ) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ( ويجزيء مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه ) لصدق الرقبة حينئذ ( ولو قطعت رجلاه لم يجزّ لتحقق الإقعاد ) الموجب للعتق ( ويجزيء ولد الزنى ) في الكفارة ( ومنعه قوم استسلافا
هامش
( 1 ) اي لأبويه .
( 2 ) سيأتي في كتاب العتق القول في انعتاق من نكّل به سيده بقطع عضو منه والتنكيل هو ما يصنع بغيره صنعا ليعتبر به غيره .