بحكم المسلم ، وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم باسلامه وأجزأ .
ولا يفتقر مع وصف الإسلام ، في الاجزاء إلى الصلاة ، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين ، ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام .
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار ، سواء كان معه أبواه الكافران ، أو انفرد به السابي المسلم ، ولو أسلم
شرح
هو ( بحكم المسلم ) .
( وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة ) التي تقوم مقام اللفظ بالنسبة له ( حكم بإسلامه وأجزأ ) في التكفير ، ( ولا يفتقر مع وصف ) ه « 1 » ب ( الاسلام في الأجزاء إلى الصلاة ) .
( ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين ولا يشترط ) مع ذلك ( التبري ممّا عدا الإسلام ) .
( ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السّابي المسلم ، ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردّد ) « 2 » ( وهل ) يجوز أن ( يفرق بينه « 3 » وبين
هامش
( 1 ) أي المملوك الأخرس .
( 2 ) التردّد ناشيء من اعتبار عبارته في الوصيّة وغيرها والإسلام أولى منها بذلك ، ومن سلب عبارته واعتبارها في الوصية مورد خاص لا يتعدى منه إلى غيره .
( 3 ) أي الطفل المملوك ولا يخفى أنه ذكر هذه المسألة هنا استطرادا ، أو يريد الطفل المراد عتقه .