والمراد بالايمان هنا الإسلام أو حكمه ، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والطفل في حكم المسلم ، ويجزي إن كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ، ولو حين يولد ، وفي رواية لا يجزي في القتل خاصة الا البالغ الحنث ، وهي حسنة ، ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين ، وان كان
شرح
والأشبه اشتراطه ، والمراد بالإيمان هنا الإسلام ) الذي هو عبارة عن الإقرار بالشهادتين ( أو حكمه ) كالحاصل بإسلام أحد الأبوين بالنسبة إلى القاصر ( ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير ) لصدق إطلاق الرقبة عليهم ( والطفل في ) الكفارة ب ( حكم المسلم ويجزيء إن كان أبواه مسلمين ، أو ) كان ( أحدهما ) مسلما ( ولو حين يولد ) لأنه يتبع أشرف الأبوين ( وفي رواية « 1 » : لا يجزيء في ) كفارة ( القتل خاصة إلا البالغ الحنث « 2 » ، وهي حسنة « 3 » ، ولا يجزيء الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان )
هامش
- ايرادها ومن عدم النهي عن مبّرة الكفّار الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم ولرجاء ان تنقلب عداوتهم إلى مودة كما في قوله تعالى :عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةًإلى أن يقول سبحانه :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْسورة الممتحنة الآية 7 و 8 ويؤيد هذا ما روي أن عليا عليه السّلام أعتق عبدا نصرانيّا فأسلم ( الوسائل ، كتاب العتق ب 17 ح 2 ) والمصنف ، رحمه اللّه مال إلى الأول بقوله : « والأشبه اشتراطه » .
( 1 ) هي رواية معمر بن يحيى عن الصادق عليه السّلام ( انظر الكافي 7 / 462 ) .
( 2 ) يقال : بلغ الغلام الحنث - بالكسر - أي البلوغ ، والمراد هنا إذا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية .
( 3 ) أي الرواية واللفظ يحتمل معنيين .