تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المقصد الثالث في خصال الكفارة وهي العتق ، والاطعام ، والصيام : القول في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتّبة ، ويتحقّق الوجدان ، بملك الرقبة ، أو ملك الثمن مع امكان الابتياع . ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف : الوصف الأول : الايمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها مع التردد ، والأشبه اشتراطه .
شرح
تحقّق العجز ) فيسقط الفرع بسقوط الأصل .

المقصد ( الثالث : في خصال الكفارة وهي العتق والإطعام والصيام )

: ( القول في العتق : ويتعيّن على الواجد « 1 » في الكفارة المرتّبة ويتحقّق الوجدان بملك الرقبة ) الفاضلة عن حاجته « 2 » ( أو ) ب ( ملك الثمن مع إمكان الأبتياع ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف ) . الوصف ( الأول : الأيمان « 3 » وهو معتبر في كفارة القتل ) العمد والخطأ ( إجماعا ، وفي غيرها ) كالظهار مثلا ( مع التردّد « 4 » ،
هامش
( 1 ) يريد بالواجد المتمكّن . ( 2 ) يعني أن لا يكون محتاجا لها للخدمة أو الملامسة إذا كانت أمة . ( 3 ) سيأتي منه رحمه المراد بالايمان هنا . ( 4 ) التردّد ناشيء من اتحاد المراد بخصال الكفارة وان اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية مخصوصة مضافا إلى أدلة أخرى لا يسع المقام -