تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
النطق بالصريح ، فلو لم ينو الطلاق لم يقع ، كالساهي والنائم والغالط ، ولو نسي أن له زوجة ، فقال : نسائي طوالق ، أو زوجتي طالق ثم ذكر ، لم يقع به فرقة ، ولو أوقع وقال : لم أقصد الطلاق ، قبل منه ظاهرا ، ودين بنيّته باطنا ، وإن تأخّر تفسيره ما لم تخرج عن العدّة لأنه إخبار عن نيّته . ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على
شرح
شرط في الصحّة مع اشتراط النطق بالصّريح « 1 » ، فلو ) نطق به و ( لم ينو الطلاق لم يقع كالسّاهي والنائم والغالط ) باللفظ كأن يقول لزوجته : أنت طاهرة مثلا فسبق لسانه فقال : أنت طالق ( ولو نسي أنّ له زوجة فقال : نسائي طوالق ، أو زوجتي طالق ثم ذكر ) أنّ له زوجة أو زوجات ( لم يقع به فرقة ) لأنه غير قاصد للطلاق بذلك ( ولو أوقع ) صيغة الطلاق ( وقال ) بعد النطق بها : ( لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ودين ) فيما بينه وبين اللّه تعالى ( بنيّته باطنا ، وإن تأخر تفسيره ) للفظه ، مدّة ( ما لم تخرج ) المرأة ( عن العدّة لأنه إخبار عن نيّته ) التي لا تعلم إلّا من قبله . ( وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ) من العلماء ( وللحاضر على الأصح « 2 » ، ولو ) أن الزوج ( وكلّها في طلاق
هامش
( 1 ) المراد بالصريح مثل : أنت أو هذه أو فلانة طالق ، فإنه لفظ حقيقي دال على إزالة قيد النكاح بخلاف مثل أنت أو هذه أو فلانة بائنة أو خليّة أو برية ، أو يقول لزوجته : أنت عليّ حرام ، أو اعتدي ، أو الحقي بأهلك . فإن هذه الالفاظ تحتمل وجهين أو أكثر فلا يقع الطلاق بواحد منها وان نواه به عند المصنف وان أجاز بعضهم بعضها . ( 2 ) أشار بقوله : « على الأصح إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 511 وقد مرّت هذه المسألة بعينها في الفصل الثالث من فصول كتاب الوكالة .