الشرط الثالث : الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به ، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعّد به مضرّا بالمكره في خاصّة نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ، ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة ، ولا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير .
الشرط الرابع : القصد ، وهو شرط في الصحة مع اشتراط
شرح
الشرط ( الثالث : الاختيار فلا يصحّ طلاق المكره ، ولا يتحقّق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة ) الأول : ( كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ، و ) الثاني : ( غلبة الظنّ أنه يفعل ذلك « 1 » مع امتناع المكره ، و ) الثالث : ( أن يكون ما توعد به مضرّا بالمكره في خاصّة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضّرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ، ويختلف ) الاكراه بالأخيرين « 2 » ( بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة ) وعدمه ( ولا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير ) الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكره عليه لأجله « 3 » .
الشرط ( الرابع : القصد ) بلفظ الطلاق معناه الحقيقي ( وهو
هامش
( 1 ) الضمير في « انه » للمكره - بكسر الراء - وفي « ذلك » للوعيد .
( 2 ) الجواهر 32 / 11 فربّ وجيه تنقص فيه الشتمة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل وليس كذلك الجرح والقتل الذي يستوي فيهما جميع الناس .
( 3 ) الجواهر 32 / 12 ، والضمير في « لأجله » للضرر اليسير .