تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الأصح ، ولو وكلّها في طلاق نفسها ، قال الشيخ : لا يصح ، والوجه الجواز . تفريع على الجواز لو قال : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة قيل يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وكذا لو قال : طلقي واحدة ، فطلقت ثلاثا قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وهو أشبه .
شرح
نفسها ، قال الشيخ ) قدّس اللّه نفسه : ( لا يصحّ « 1 » ، والوجه الجواز ) .

تفريع

( على ال ) قول ب ( جواز ) وكالة الزوجة في طلاق نفسها : ( لو قال ) الزوج للزوجة : ( طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة ، قيل : يبطل ) لأنها غير الموكل فيه « 1 » ( وقيل يقع ) طلقة ( واحدة ) لأنها بعض ما وكل فيه « 2 » ( وكذا ) الكلام فيما ( لو قال ) لها : ( طلّقي ) نفسك طلقة ( واحدة فطلّقت ) نفسها ( ثلاثا ، قيل : يبطل ، وقيل : تقع ) طلقة ( واحدة ، وهو أشبه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أنظر المسالك 2 / 5 ، واستند الشيخ رحمه اللّه إلى تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا ، وظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا وخرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع . ( 2 ) الجواهر 32 / 25 . ( 3 ) انظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 5 .