السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة ، ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرّق الظهار أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصّل ، ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفارة واحدة .
السابعة : إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفّر . ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ، ولو وطيء قبله لم
شرح
المسألة ( السادسة : لو ) فرض أنّ له أربع أزواج ف ( ظاهر من ) ال ( أربع بلفظ واحد كان عليه عن كلّ واحدة كفارة ) إذا عاد إليها ( ولو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكلّ مرّة كفارة ) سواء ( فرق ) بين كلّ واحد من ( الظهار ) عن الآخر ( أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصّل ) في هذه المسألة بين ما لو تابع وفرّق فحكم بالتعدّد بالثاني دون الأول « 1 » ( ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفارة واحدة ) .
المسألة ( السابعة : إذا أطلق الظهار ) ولم يعلّقه على شيء ( حرم عليه الوطء حتى يكفّر ، ولو علّقه بشرط ) مثل إن ذهبت إلى أهلك مثلا ، أو خرجت من الدار ( جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ) فإذا ذهبت إلى أهلها أو خرجت من الدار وقع الظهار بعد ذهابها وخروجها ( و ) عليه ( لو وطئ ) ها ( قبله « 2 » لم يكفر ، ولو كان الوطء هو الشرط ) بأن قال لها : أنت عليّ كظهر أمّي إن وطئتك ( يثبت الظهار بعد فعله ) كغيره من الشرائط ( ولا تستقرّ الكفارة حتى
هامش
( 1 ) الثاني هو التفريق والأول المتابعة .
( 2 ) اي قبل حصول الشرط .