ومع الدخول يقع ، ولو كان الوطء دبرا ، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة ، وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ .
الرابع : في الأحكام ، وهي مسائل : الأولى : الظهار محرّم لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو .
الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفّظ ، وإنما تجب بالعود ، وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار لها ، بل معنى الوجوب
شرح
كبيرة مجنونة أو عاقلة ، وكذا يقع بالرتقاء ) المدخول بها دبرا ( والمريضة التي لا توطأ ) في فرجها فدخل بها في دبرها « 1 » .
الأمر ( الرابع : في الأحكام وهي مسائل ) :
المسألة ( الأولى : الظهار محرّم لأتصافه بالمنكر « 2 » ، و ) لكن قيل : إنه ( لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو ) « 3 » المستلزم لنفي العقاب . المسألة ( الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفّظ ) بالظهار ( وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء ) للمظاهر منها ( والأقرب أنّه لا استقرار لها ) « 4 » فلو فارقها بالطلاق بعد إرادة الوطء لم يكن عليه كفارة ( بلهامش
( 1 ) انظر الجواهر 33 / 127 ، والرتقاء والرّتقة أيضا هي التي لا يستطاع وقاعها للاتئام الموضع منها إذ لا خرق لها إلا المبال .
( 2 ) أي في قوله تعالى في صفة المظاهرين :وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراًسورة المجادلة : 2 .
( 3 ) أي في قوله تعالى بعد ذلك :وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌسورة المجادلة 2 .
( 4 ) اي الكفارة .