ماتا ، أو مات أحدهما ، أو ارتدا ، أو ارتد أحدهما .
الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ، ولو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة ، ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار ، ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة .
الخامسة : إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ان شاء زيد ، فقال : شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار ، ولو قال : إن شاء اللّه لم يقع ظهار به .
شرح
قبل العود .
المسألة ( الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ) وينبعه بطلان حكم الظهار ( و ) حينئذ ( لو وطئها بالملك ) الجديد ( لم تجب عليه الكفارة ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ ) المالك الجديد نكاحه ( سقط حكم الظهار ) الذي كان قد تعلّق به ( و ) حينئذ ( لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب ) عليه ( الكفارة ) .
المسألة ( الخامسة : إذا قال ) لزوجته : ( أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد ، فقال ) زيد : ( شئت ، وقع ) الظهار ( على القول بدخول الشرط في الظهار ، ولو قال : ان شاء اللّه لم يقع ظهار به ) لأنه جلّ اسمه المحرّم « 1 » .
هامش
( 1 ) اي الذي وقع عليه الظهار .