تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
يكفر ، ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله ، ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد . الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر ، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولو وطئها في خلال الصوم استأنف ، وقال شاذّ منا : لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا ، وهو غلط ، وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل :
شرح
يعود ) إلى إرادة وطئها ثانيا ، ( وقيل « 1 » : تجب ) الكفارة ( بنفس الوطء ) وإن كان ابتداؤه جائزا والاستمرار بإتمام العملية وطء ثان والمباح منه مسمّاه ( وهو بعيد ) لأن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى انتهائه . المسألة ( الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ) إذا عاد ( ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولو وطئها في خلال الصوم استأنف وقال شاذّ منا « 2 » : لا يبطل التتابع لو وطئ ) ها ( ليلا ، وهو غلط « 3 » ، وهل يحرم عليه « 4 » ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل « 5 » : نعم ، لأنّه مماسّة ) لغة ( وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير )
هامش
( 1 ) القول للصدوق والشيخ كما في الجواهر 33 / 147 . ( 2 ) القول الشاذ لابن إدريس في السرائر ص 334 ومحمد بن سعيد في جامع الشرائع ص 484 . ( 3 ) وهو القول بالصحة ، هذا وللعلماء حول هذا التغليط كلام يقصر قلمي عن نقله لأني لست من فرسان هذه الحلبة مضافا إلى ضيق المجال فليطلبه من شاء في مطولات كتب الفقه . ( 4 ) اي على المظاهر . ( 5 ) القول بتحريم غير الوطء للشيخ في المبسوط 5 / 154 .