نعم لأنه ممّاسّة ، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير .
التاسعة : إذا عجز المظاهر عن الكفّارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار ، قيل : يحرم عليه حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أكثر .
العاشرة : ان صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق ، وأنظره
شرح
للمماسّة في الآية الشريفة « 1 » .
المسألة ( التاسعة : إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها « 2 » عدا الاستغفار قيل : يحرم عليه ) الوطء ( حتى يكفّر ، وقيل : يجزيه ) عن الكفارة ( الاستغفار وهو أكثر ) « 3 » وهو أن يقول :
استغفر اللّه معترفا بالتوبة وهي الندم على فعل الذنب ، والعزم على ترك المعاودة إليه أبدا ، ولا يكفي اللفظ المجرّد عن ذلك « 4 » .
المسألة ( العاشرة : إن صبرت ) الزوجة ( المظاهرة ) على ترك الزوج مواقعتها ( فلا اعتراض ) عليه ( وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق ، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ) « 5 » حبسه و ( ضيّق عليه
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 3 .
( 2 ) الذي يقوم مقامها صيام ثمانية عشر يوما .
( 3 ) القول بالحرمة إذا عجز عن الكفارة للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 527 والقول بالجواز مع الاستغفار لابن إدريس في السرائر ص 334 وهو قول الأكثر كما في المتن وإليه مال المصنف في النافع ص 206 .
( 4 ) المسالك 2 / 84 .
( 5 ) أي التكفير أو الطلاق .