تحريم الوطء حتى يكفر ، ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة .
الثالثة : إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفّر ، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها ، فلا كفارة . وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطئها ، وكذا لو
شرح
معنى الوجوب « 1 » تحريم الوطء حتى يكفّر ، و ) عليه ( لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ) الأولى للعود قبل التكفير ، والثانية عقوبة له ( ولو كرّر الوطء ) بعد ذلك ( تكرّرت الكفارة ) لصدق الوطء قبل التكفير على كلّ منها .
المسألة ( الثالثة : إذا طلّقها بعد الظهار رجعيّا ثم راجعها ) وكان قد ظاهر منها ( لم تحل له حتّى يكفّر ) لأنها حينئذ بحكم الزوجة ( ولو ) ظاهر منها ثم طلّقها طلاقا رجعيّا و ( خرجت من العدّة ثم تزوجها ) ثانيا ( ووطئها فلا كفارة ) عليه مطلقا لأنّ الطلاق هدم الظهار فسقطت الكفارة ( وكذا لو طلّقها ) طلاقا ( بائنا ) وكان قد ظاهر منها قبل الطلاق ( وتزوّجها ) وهي بعد ( في العدّة ووطئها ) فلا كفارة عليه لانقطاع حكم السبب الأول « 2 » بالسبب الثاني « 3 » ( وكذا ) لا كفارة عليه ( لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو ارتدّ أحدهما )
هامش
( 1 ) اي ان المراد بالقول تجب الكفارة ليس معنى الوجوب المتعارف لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهنا لا تجب عليه إذا طلقها أو مات هو أو هي قبل الملامسة بل المراد منه تحريم الوطء قبل التكفير فيكون الوجوب بهذا المعنى مجازا ، ولذا قيل : انه بالشرط أشبه .
( 2 ) اي الذي وقع عليه الظهار .
( 3 ) يعني انقطاع حكم الظهار بالسبب الثاني وهو الطلاق البائن لأنها ملكت به أمرها .