ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تضييقا ، ولا يطلق عنه .
ويلحق بهذا النظر في الكفارات وفيه مقاصد :
الأول : في ضبط الكفارات ، وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فنذكر ما سوى ذلك .
وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يحصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
شرح
في المطعم والمشرب ) إلا ما يسدّ به الرمق « 1 » ( حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعيينا « 2 » ، ولا يطلّق عنه ) إذ امتنع وليس له إلا الإجبار على أحد الأمرين .
( ويلحق بهذا « 3 » النظر في الكفّارات ، وفيه مقاصد ) :
[ المقصد الأول في ضبط الكفارات ]
المقصد ( الأوّل : في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام في كفارات الاحرام ) من كتاب الحج ( فنذكر ) هنا ( ما سوى ذلك وهي « 4 » مرتّبة ومخيّرة ، وما يحصل فيه الأمران « 5 » ، وكفّارة الجمع ) .هامش
( 1 ) الرمق - بالتحريك - بقيّة الحياة وجمعه أرماق .
( 2 ) تضييقا ، خ ل ، وما في المتن أوجه .
( 3 ) أي بكتاب الظهار وإنما ألحق النظر في الكفارات به لاشتماله على كفارة الظهار فكأنه من قبيل جمع النظائر والأشباه في باب واحد .
( 4 ) أي الكفارات .
( 5 ) أي الترتيب والتخيير .