تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تضييقا ، ولا يطلق عنه . ويلحق بهذا النظر في الكفارات وفيه مقاصد : الأول : في ضبط الكفارات ، وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فنذكر ما سوى ذلك . وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يحصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
شرح
في المطعم والمشرب ) إلا ما يسدّ به الرمق « 1 » ( حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعيينا « 2 » ، ولا يطلّق عنه ) إذ امتنع وليس له إلا الإجبار على أحد الأمرين .

( ويلحق بهذا « 3 » النظر في الكفّارات ، وفيه مقاصد ) :

[ المقصد الأول في ضبط الكفارات ]

المقصد ( الأوّل : في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام في كفارات الاحرام ) من كتاب الحج ( فنذكر ) هنا ( ما سوى ذلك وهي « 4 » مرتّبة ومخيّرة ، وما يحصل فيه الأمران « 5 » ، وكفّارة الجمع ) .
هامش
( 1 ) الرمق - بالتحريك - بقيّة الحياة وجمعه أرماق . ( 2 ) تضييقا ، خ ل ، وما في المتن أوجه . ( 3 ) أي بكتاب الظهار وإنما ألحق النظر في الكفارات به لاشتماله على كفارة الظهار فكأنه من قبيل جمع النظائر والأشباه في باب واحد . ( 4 ) أي الكفارات . ( 5 ) أي الترتيب والتخيير .