بتقديم الإسلام . ويصح من العبد .
الثالث : في المظاهرة ، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم . فلا تقع على الأجنبية ، ولو علقه على النكاح ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ، ولو كان غائبا صحّ ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة ، أو لم تبلغ ، وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي
شرح
( ضعيف لإمكانها ) منه ( بتقديم الاسلام ) عليها . وهو قادر عليه ( و ) كذا ( يصحّ ) الظهار ( من العبد ) لأنه والحرّ في ذلك سواء وعليه نصف ما على الحرّ من الكفارة وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة وإنما عليه الصيام « 1 » لظهور التخيير في الآية الكريمة « 2 » .
[ الأمر الثالث يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الصحيح ]
الأمر ( الثالث ) في ما يعتبر ( في ) الزوجة ( المظاهرة : و ) هو أنه ( يشترط أن تكون منكوحة بالعقد ) الصحيح ( فلا تقع على الأجنبية ولو علّقة « 3 » على النكاح ) مستقبلا مثل ان يقول لها : أنت عليّ كظهر أمّي إن تزوجتك ( وأن تكون طاهرا ) من النفاس والحيض ( طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض ، ولو كان ) زوجها ( غائبا ) بحيث لا يعرف حالها ( صحّ ، وكذا ) يصحّ ( لو كان حاضرا و ) كانت ( هي يائسة ) ولو في طهر المواقعة ( أو لم تبلغ ) مبالغ النساء « 4 » ( وفي اشتراط الدخول ) بها ( تردّد « 5 » ، والمروي )هامش
( 1 ) يصوم شهرا واحدا لأن ما عليه نصف ما على الحرّ من الصوم في الكفارة .
( 2 ) سورة المجادلة : 4 .
( 3 ) أي الظهار .
( 4 ) لأن موضع الظهار مثل موضع الطلاق .
( 5 ) التردد من عموممِنْ نِسائِهِمْسورة المجادلة : 3 والإضافة صادقة مع عدم الدخول ، ومن الرواية التي نشير إليها في الحاشية الآتية التي تفيد أن غير