تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الشرط الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ، لعدم القصد . ولا يطلّق الولي عن السكران لأنّ زوال عذره غالب ، فهو كالنائم ، ويطلق عن المجنون . ولو لم يكن له ولي ، طلّق عنه السلطان أو من نصبّه للنظر في ذلك .
شرح
البضع « 1 » ، وتوقع زوال حجره ) بالبلوغ ( غالبا فلو بلغ فاسد العقل طلّق وليّه ) عنه ( مع مراعاة الغبطة ) له ( و ) إن ( منع منه قوم ) « 2 » وهو بعيد ، عن مذاق الشرع « 3 » الشريف . الشرط ( الثاني : العقل فلا يصحّ طلاق المجنون ) حال جنونه ( ولا السكران ) حال سكره ( ولا من زال عقله ب ) سبب من الأسباب كال ( إغماء أو شرب ) ال ( مرقد ) ونحوهما ( لعدم القصد ) الذي يترتّب عليه الحكم « 4 » ( ولا يطلّق الوليّ عن السكران ) وشبهه ( لأنّ زوال عذره غالب فهو ) : حينئذ ( كالنائم ، و ) لكن ( يطلّق ) الولي ( عن المجنون ، ولو لم يكن له وليّ ) من أب أو جدّ لأب ( طلّق عنه السلطان ) العادل ( أو من نصبه للنظر في ) مثل ( ذلك ) .
هامش
( 1 ) استنادا لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( كنز العمال 5 / 155 رقم الحديث : 3151 ) وهو وان روي من طرق العامة ولكنه مقبول عند الأماميّة ( انظر الجواهر 32 / 5 ) ( 2 ) المانعون جماعة منهم الشيخ وابن إدريس ( انظر الجواهر 32 / 6 ) . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) الجواهر 32 / 9