تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والاختيار ، والقصد ، فلا يصح ظهار الطفل ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب ، ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر ، ولا الظهار لعدم القصد . ويصح ظهار الخصي ، والمجبوب ، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ، مثل الملامسة ، وكذا يصح الظهار من الكافر ، ومنعه الشيخ ، إلتفاتا إلى تعذر الكفارة ، والمعتمد ضعيف لإمكانها
شرح
والاختيار ، والقصد ، فلا يصحّ ظهار الطفل ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد بالسكر ، أو الأغماء ، أو الغضب ) . ( ولو ظاهر ونوى ) به ( الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ « 1 » المعتبر ) في الطلاق « 2 » ( ولا ) يقع ( الظهار ) حينئذ ( لعدم القصد ) لأنه « 3 » لا يقع عن طلاق ولا طلاق عن ظهار « 4 » . ( ويصحّ ظهار الخصي والمجبوب ) وان لم يكن ما يتحقّق به الجماع ( إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ) في الظّهار ( مثل الملامسة ) وما شاكلها ( وكذا يصحّ الظهار من الكافر ، ومنعه الشيخ ) رحمه اللّه ( التفاتا ) منه « 5 » ( إلى تعذّر الكفارة ) التي هي من لوازم الظهار لأنها عبادة ولا تصحّ منه « 6 » وان كان مخاطبا بها ( والمعتمد ) في المنع
هامش
( 1 ) التلفّظ ، خ ل . ( 2 ) وهو أنت طالق . ( 3 ) اي الظهار . ( 4 ) هذا منطوق رواية عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الظهار ب 20 ح 1 ) . ( 5 ) أي من الشيخ رحمه اللّه تعالى . ( 6 ) الضمير للكافر .