تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فروع لو قال : أنت طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق ولغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده ، وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صحّ ، إن كانت المطلقة رجعيّة ، فكأنه قال : أنت طالق ، أنت علي كظهر أمي ، وفيه تردّد ، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه ، وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي ، ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر
شرح

( فروع )

( لو قال ) لزوجته : ( أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق ) إذا كان بشرائطه « 1 » ( ولغا الظهار ) سواء ( قصد الظهار ، أو لم يقصده « 2 » ، وقال الشيخ ) طيّب اللّه ثراه ( إن قصد ) بذلك الطلاق والظهار صحّ إن كانت المطلّقة رجعيّة « 3 » فكأنّه قال : أنت طالق ، أنت عليّ كظهر أمّي ، وفيه تردّد ، لأنّ النيّة لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال ( فيه ) كما في غيره من العقود والإيقاعات ( وكذا ) لا يقع ( لو قال : أنت حرام كظهر أمّي ) لأنه غير المعه‌د من صيغة الظهار في النصوص « 4 » ( ولو ظاهر إحدى زوجتيه ان ظاهر ضرّتها ) بأن قال لأحداهما : إن ظاهرت من
هامش
( 1 ) أي إذا كان جامعا للشرائط التي يصحّ معها الطلاق . ( 2 ) اي أراد أنت طالق ، وأنت كظهر أمّي . ( 3 ) لأن المطلقة الرجعية زوجة فيصح أن يظاهر منها ، أما إذا كانت بائنة فقد انقطع رباط الزوجيّة وصارت أجنبية ولا يصح الظهار من الأجنبيّة ( 4 ) انظر الجواهر 33 / 114 .