تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ضرتها ، ثم ظاهر الضرة ، وقع الظهاران ، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية ، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به ، وان قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار ، وكذا لو قال : أجنبية ، ولو قال فلانة من غير وصف ، فتزوجها وظاهرها ، قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن . الثاني : في المظاهر ، ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ،
شرح
أحدكما فالأخرى عليّ كظهر أمّي ( ثم ظاهر الضرة ) من أحدهما ( وقع الظّهاران ، ولو ظاهرها ) فقال : ( إن ظاهر ) ت ( فلانة الأجنبيّة ) فأنت عليّ كظهر أمّي ( وقصد ) من هذا ( النطق بلفظ الظهار صحّ الظّهار عند مواجهتها به « 1 » وإن قصد ) بذلك ( الظّهار الشّرعي لم يقع ظهار ) لاشتراط الصحيح منه « 2 » وقوعه على الزوجة دون الاجنبيّة ( وكذا ) الحكم ( لو قال ) لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي إن ظاهرت ( أجنبيّة ) من النساء فواجه أجنبية به فيقع إن قصد النطق به ولا يقع إن قصد الظهار الشرعي « 3 » ( ولو قال ) لها أنت عليّ كظهر أمّي ان ظاهرت ( فلانة ) وسمّي امرأة ( من غير وصف ) لها بالأجنبية « 4 » ( فتزوجها وظاهرها قال الشيخ ) رفع اللّه درجته : ( يقع الظهاران ) لحصول الشرط ( وهو حسن ) .

الأمر ( الثاني ) : في ما يعتبر ( في المظاهر ) :

( و ) هو أنّه ( يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ،
هامش
( 1 ) اي بالظهار . ( 2 ) اي من الظهار . ( 3 ) لأن الظهار لا يقع على الأجنبية . ( 4 ) المسالك 2 / 78 .