تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لا يقع ، وفيه إشكال ، مستند إلى عموم الآية ، وربما قيل : ان قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع ، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص ، وفيه ضعف .
شرح
شهرا أو سنة ) أو أقل من ذلك أو أكثر ( قال الشيخ ) قدس اللّه نفسه ( لا يقع ) لظهور أنّ المراد بالظهار التأبيد ( و ) لكن ( في ) وقوع ( ه إشكال ، مستند ) فيه ( إلى عموم الآية ) « 1 » فإن مقتضاها الجواز ( وربّما قيل : إن قصرت المدّة عن زمان التربّص ) الذي هو ثلاثة أشهر - إذا لم يطلق - من حين الترافع ( لم يقع وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص ) بلا مقتض ( وفيه ضعف ) ظاهر « 2 » .
هامش
- الجواهر 33 / 108 ) . ( 1 ) أي وفي وقوعه مؤبدا إشكال مستنده الآية الكريمةالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْسورة المجادلة : 2 . فإنها تقتضي العموم . ( 2 ) منشأ ضعف هذا القول أن الحكم المخصوص وهو التربّص لا يوجب تخصيص العام وهو الظهار .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133 | المحقق الحلي