تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المظاهر . ولو جعله يمينا ، لم يقع . ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر ، أو دخول الجمعة لم يقع على الأظهر ، وقيل : يقع ، وهو نادر . وهل يقع في إضرار ؟ قيل : لا ، وفيه إشكال ، منشأه التمسك بالعموم ، وفي وقوعه موقوفا على الشرط ، تردد ، أظهره الجواز . ولو قيده بمدة ، كأن يظاهر منها شهرا أو سنة ، قال الشيخ :
شرح
نطق المظاهر ) على نحو ما مرّ في الطلاق ( ولو جعله ) الزوج ( يمينا ) على فعل شيء أو تركه قصدا للزجر عنه كقوله إن شربت الدخان مثلا فأنت عليّ كظهر أمّي ، أو بعثا على فعله كقوله : إن تركت نافلة الليل فأنت عليّ كظهر أمّي ( لم يقع ) ظهارا فإنه لا يمين إلا باللّه تعالى ( ولا يقع ) إنشاؤه ( إلا منجزّا فلو علّقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة ) مثلا ( لم يقع على الأظهر « 1 » ، وقيل : يقع ، وهو ) قول ( نادر ، وهل يقع ) الظهار إذا كان ( في إضرار ؟ قيل : لا ) يقع ( وفيه إشكال منشأة التمسك بالعموم « 2 » ، وفي وقوعه موقوفا على الشرط ) مثل أن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا ( تردّد ، أظهره الجواز « 3 » ، ولو قيّد ) الظهار ( بمدّة كأن يظاهر منها
هامش
( 1 ) أشار بهذا الاستظهار إلى القول النادر الذي ذكره بعد . ( 2 ) القول بعدم الوقوع للشيخ في النهاية ص 526 لما روى عن الباقر عليه السّلام : « لا يكون ظهار في يمين ولا إضرار » ( الوسائل ، كتاب الظهار ب 7 ح 2 ) ومنشأ إشكال المصنف على هذا كما في المتن عموممِنْ نِسائِهِمْخصوصا مع قوله سبحانه فيها :وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِفإنه صريح في ضررها . ( 3 ) أشار بهذا الاستظهار إلى خلاف أبناء إدريس وسعيد والبراج وغيرهم ( انظر -