اقتصارا على منطوق الآية ، وبالوقوع رواية فيها ضعف ، أما لو شبهها بغير أمّه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا ، ولو قال أنت كأمي ، أو مثل أمي ، قيل : يقع ان قصد به الظهار ، وفيه اشكال ، منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى العقد ، ولو شبهها ، بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا ، كأم الزوجة ، وبنت زوجته المدخول بها ، وزوجة الأب والابن لم يقع به الظهار وكذا لو شبهها بأخت الزوجة ، أو عمتها ، أو خالتها ، ولو قال : كظهر أبي ، أو أخي ، أو عمي ، لم يكن شيئا ، وكذا لو قالت هي : أنت علي كظهر أمي وأبي .
ويشترط في وقوعه ، حضور عدلين ، يسمعان نطق
شرح
يقع قطعا ، ولو قال : أنت ) علي ( كأمي أو ) قال : ( مثل أمي ، قيل : يقع ان قصد به الظهار ، و ) لكن ( فيه اشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى الأصل « 1 » ، ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأمّ الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب ، و ) زوجة ( الابن لم يقع به الظّهار ، وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ) ممّا يحرم في الحال لا مطلقا ( ولو قال ) لها : أنت عليّ ( كظهر أبي أو أخي أو عمّي ) فإنه ( لم يكن شيئا ) لأن الرجل ليس محلا للأستمتاع ( وكذا لو قالت هي : أنت عليّ كظهر أمي وأبي ) أو أخي ، أو عمّي لا اعتبار في قولها لأنّ الظهّار بيد الرجل كالطّلاق .
( ويشترط في وقوعه حضور عدلين ) في مجلس واحد ( يسمعان
هامش
( 1 ) العقد ، خ ل .