ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات ، كقوله أنت منّي ، أو عندي ، ولو شبّهها بظهر أحد المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان ، أشهرهما الوقوع .
ولو شبهها بيد أمّه ، أو شعرها أو بطنها ، قيل : لا يقع
شرح
عبرة باختلاف ألفاظ الصّلات « 1 » كقوله أنت مني أو عندي ) كظهر أمي ( ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات ) عليه ( نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما « 2 » الوقوع ) بذلك ( ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها ) أو غير ذلك من أجزاء بدنها ( قيل « 3 » : لا يقع اقتصارا على منطوق الآية « 4 » ، و ) لكن ( بالوقوع ) بها ( رواية فيها ضعف ) « 5 » .
( أما لو شبهها بغير أمه ) من النساء ( بما عدا لفظة الظهر لم
هامش
( 1 ) يريد بالصّلات : ما يقع بين المبتدأ والخبر في صيغة الظهار ، واستظهر بعضهم عدم اعتبار الصلة أصلا فلو قال : أنت كظهر أمّي صح كما يقول :
أنت طالق . كما لم يعتبر بعضهم الانحصار بكاف التشبيه فلو جاء بما يقول مقامه كمثل كفى ولكن مع ذلك قالوا : انه خلاف الاحتياط .
( 2 ) هي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الظهار ب 4 ح 1 ) .
( 3 ) القول للمرتضى في الانتصار ص 142 .
( 4 ) وهو قوله سبحانه :الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ . . .سورة المجادلة : 2 .
( 5 ) هي رواية سدير عن الصادق عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللّه : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر أمي أو كقبلها أو كبطنها أو كرجلها ؟ قال : ما عنى ؟ « إن أراد به الظهار فهو الظهار » ومثلها مرسل يونس عنه عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب الظهار ب 9 ح 1 و 2 ) وانظر السرائر ص 333 .