تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي أمورا خمسة : الأول : في الصيغة ، وهي أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، وكذا لو قال : هذه ، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها .
شرح

( كتاب الظهار ) « 1 » ( والنظر فيه « 2 » يستدعي بيان أمور خمسة ) :

الأمر ( الأول : في الصيغة ،

وهي أن يقول ) الزوج لزوجته : ( أنت عليّ كظهر أمي ، وكذا لو قال : هذه ) وأشار إليها ، أو قال : هي ، وذكرها ( أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على تمييزها « 3 » ، ولا
هامش
( 1 ) الظهار - بالكسر - مشتق من الظهر لقول الرجل للمرأة : أنت علي كظهر أمّي ، وقيل : وإنما خصّ الظهر دون غير من مواضع الجسد لأن المرأة مركوبة للرجل إذا غشيها فكأنه بقوله لها : أنت عليّ كظهر أمي ، أراد ركوبك للنكاح حرام عليّ كركوب أمي لذلك ، فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من بديع الاستعارات في الكناية ، علما بأن الظهار من طلاق الجاهلية فنهى عنه الإسلام وأوجب الكفارة على من ظاهر من امرأته . ( 2 ) أي في هذا الكتاب . ( 3 ) تميّزها ، خ ل .