الثالثة : لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت :
بل في ذمة زيد ، فالبينة عليه واليمين عليها ، ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدا وكذا لو قالت : بل خالعك فلان والعوض عليه ، أما لو قالت : خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان ، لزمها الألف ما لم تكن بينة ، لأنها دعوى
شرح
في الإرادة « 1 » ، قيل « 2 » : يبطل ، وقيل « 3 » على الرجل البيّنة ) كالمسألة السابقة ( وهو أشبه ) .
المسألة ( الثالثة : لو قال ) الزوج : ( خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد فالبيّنة عليه واليمين عليها « 4 » ، و ) حينئذ ( يسقط العوض عنها مع يمينها ، ولا يلزم زيد ) ولكن تكون بائنة عنه لاعترافه بخلعها على الوجه الصحيح شرعا « 5 » ( وكذا لو قالت ) في جواب دعواه : ( بل خالعك فلان والعوض عليه « 6 » ، أما لو قالت ) في جواب دعواه : ( خالعتك بكذا وضمنه عنّي فلان ، أو ) قالت : خالعتك بكذا و ( برأه عنّي فلان لزمها الألف ) لاقرارها
هامش
( 1 ) يعني اتفقا في القدر على أنه مائة واختلفا في المقدّر فقالت المختلعة أردت مائة درهم وقال هو : مائة دينار .
( 2 ) القول بالبطلان للشيخ في المبسوط كما في المسالك 2 / 72 .
( 3 ) هذا القول لجماعة كما في المسالك 2 / 72 أيضا ، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه اللّه بقوله فيما بعد « وهو أشبه » .
( 4 ) لأنه مدّع وهي منكرة .
( 5 ) الجواهر 33 / 64 .
( 6 ) بيان هذه العبارة لو ادّعى عليها أنّه خلعها فقالت : بل خالعك فلان - وسمت أجنبيا عنها - وعليه عوض الخلع قدم قولها في نفي العوض عنها وبانت منه باعترافه بالخلع ولا شيء على الأجنبي .