تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ، ووقع الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع ، ولو طلق بذلك البذل لم يقع ، لأنه فعل غير مأذون فيه . ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاث : الأولى : إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة . الثانية : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس ، واختلفا في الإرادة ، قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة وهو أشبه .
شرح
وكّل في الخلع فأطلق ) على الوجه المذكور اقتضى الخلع بمهر المثل فما فوق ( فإن بذل وكيلها ) ال ( زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ) ان كان مورده كذلك ( ولا يضمن الوكيل ، ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع ولو طلّق بذلك البذل لم يقع ) الطلاق ( لأنه فعل غير مأذون فيه ) .

( ويلحق ب ) هذه ( الأحكام مسائل النزاع وهي ثلاث ) :

المسألة ( الأولى : إذا اتفقا في القدر ) الذي تدفعه الزوجة كالمائة ونحوها ( واختلفا في الجنس ) كالدرهم والدينار وغيرها ( فالقول قول المرأة ) بيمينها لأنها هي المدّعى عليها « 1 » . المسألة ( الثانية : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 / 72 والجواهر 33 / 81 .