تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
محضة ، ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها . وأما المباراة : فهو أن يقول : بارأئتك على كذا فأنت طالق ، وهي تترتب على كراهية كلّ واحد من الزوجين صاحبه . ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق ، فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة ، ولو قال : بدلا من بارأتك فاسختك أو ابنتك أو غيره من الالفاظ صح إذا اتبعه بالطلاق ، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير ، ولو اقتصر على قوله : أنت طالق بكذا صح ، وكان مباراة ، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين .
شرح
( ما لم تكن بيّنة ) على دعواها ( لأنها دعوى محضة ، ولا يثبت على فلان ) الذي ذكرته في جواب دعواه ( شيء بمجرد دعواها ) . ( وأمّا المباراة ف ) هي لغة المفارقة ، وشرعا المصالحة بين الزوجين على الفراق ، و ( هو أن يقول ) لها : ( بارأتك على كذا ) من المال ( فأنت طالق ، وهي تترتب على كراهية كلّ واحد من الزوجين صاحبه ، ويشترط اتباعه « 1 » بلفظ الطلاق ، فلو اقتصر المبارىء على لفظ المباراة ) وحده دون لفظ الطلاق ( لم يقع به فرقة ، ولو قال بدل من بارأتك : فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ صحّ إذا أتبعه بالطلاق ، إذ المقتضي للفرقة التلفّظ بالطلاق لا غير ) ه من الألفاظ التي هي كنايات في الطلاق والخلع ( ولو اقتصر ) في المباراة ( على قوله : أنت طالق بكذا صحّ ، وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض
هامش
( 1 ) اي اتباع القول المذكور في المباراة .