تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الشيخ : وقعت الأولى وله ثلث الألف ، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته . التاسعة : إذا قال أبوها : طلقها ، وأنت بريء من صداقها وطلق ، صح الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب . العاشرة : إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد ، وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق ،
شرح
الألف ) بناء على التوزيع وتبطل الثانية والثالثة وما خصهما من التقسيط لوقوعها على مطلّقة « 1 » ( وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته ) « 2 » وهو الطلقة الصحيحة « 3 » . المسألة ( التاسعة : إذا قال أبوها : طلقها وأنت بريء من صداقها وطلق صحّ الطلاق رجعيا ) إن كان مورده كذلك « 4 » ( ولم يلزمها الإبراء ) بما قال أبوها لأنه وهب ما لا يملك ( ولا يضمن الأب ) لأنه أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغها ورشدها « 5 » . المسألة ( العاشرة : إذا وكّلت ) غيرها ( في خلعها مطلقا ) صحّ و ( اقتضى ) إطلاق الوكالة ( خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد ) بناء على انصرافه إليه « 6 » عند الاطلاق ( وكذا ) الكلام في ( الزوج إذا
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 78 . ( 2 ) اي إنه أوقع ما طلبته فاستحق الكلّ . ( 3 ) الجواهر أيضا . ( 4 ) يعني ان كان مورده طلاقا رجعيا . ( 5 ) الجواهر 33 / 78 . ( 6 ) اي إلى نقد البلد .