عالمة والثلث إن كانت جاهلة ، وفيه اشكال .
الثامنة : لو قالت : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف ، ولو قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق فطالق فطالق ، طلقت بالأولى ولغا الباقي ، فان قال : الألف في مقابلة الأولى ، فالألف له وكانت المطلقة بائنة ، ولو قال : في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، وبطلت الثانية والفدية ، ولو قال : في مقابلة الكلّ ، قال
شرح
التوزيع ( وفيه إشكال ) من حيث إيقاعه التمسه « 1 » .
المسألة ( الثامنة : لو قالت : طلّقني ) طلقة ( واحدة بألف ، فطلّق ثلاثا ولاء ) فقال : أنت طالق ثلاثا ( وقعت واحدة وله الألف ) لأتيانه بما سألت ( ولو قالت : طلّقني واحدة بألف فقال : أنت طالق فطالق فطالق ، طلّقت بالأولى ولغا الباقي ، فإن قال : الألف في مقابلة الأولى فالألف له ، وكانت المطلقة بائنة ) لتحقّق الخلع بها ، ولغت الطلقة الثانية والثالثة لوقوعهما على بائنة « 2 » ( ولو قال : في مقابلة الثانية كانت الأولى رجعيّة ) لأنها لم يقصد مقابلتها بعوض ، وإن سألته هي لأن المدار على قصده ( وبطلت الثانية ) فضلا عن الثالثة ( و ) بطلت ( الفدية ) « 3 » أيضا ( ولو قال ) : الألف ( في مقابلة الكلّ قال الشيخ ) عطر اللّه مرقده : ( وقعت الأولى وله ثلث
هامش
( 1 ) الأشكال في التفريق بين العالمة بالحكم والجاهلة به من حيث إنه فعل ما طلبته فاستحق ما بذلته .
( 2 ) الجواهر 33 / 77 ، والمعنى لأنهما وقعتا بعد طلقة بائنة فوقوعهما كعدمه .
( 3 ) لوقوع الأولى رجعيّة ، والفداء لا يكون إلا عوضا للخلع .