تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا ، وفي الخلع على الخلاف .
شرح
جائز ) ما زاد عليه أو نقص منه . ( و ) ثالثها : أنه ( تقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منّا « 1 » ، وفي الخلع على الخلاف ) كما تقدّم .
هامش
( 1 ) اي من الإمامية وقوله : « منّا » يشعر بقائل بخلاف هذا من غير الامامية ، وقال في النافع ص 204 : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر » وعلق عليه المقداد في التنقيح 3 / 365 بقوله : « وقوله هنا يؤذن بوجود قائل بخلاف ذلك ، وليس » .