ويشترط في المباري والمبارأة ما شرط في المخالع والمخالعة . وتقع الطلقة مع العوض بائنة ، ليس للزوج معها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية ، فيرجع لها ما دامت في العدة ، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها .
والمباراة كالخلع ، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ، ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ، ولا تحل له الزيادة ، وفي الخلع جائز .
شرح
مع منافاة بين الزوجين ، ويشترط في المباريء والمبارأة ما يشترط « 1 » في المخالع والمخالعة ، وتقع المطالقة ) في المباراة ( مع العوض بائنة ليس للزوج فيها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ) الزوج ( بها « 2 » ما دامت في العدّة ، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدّتها ، والمباراة كالخلع ) في جميع ما تقدّم ( لكن المباراة ) تفترق عنه بأمور ثلاثة :
أحدها : أنها « 3 » ( تترتّب على كراهية كلّ واحد من الزوجين ) ل ( صاحبه ، ويترتب الخلع ) المقابل لها ( على كراهية الزوجة ) خاصّة .
( و ) ثانيها : أنّه « 4 » ( يأخذ ) الزوج ( في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ) من المهر ( ولا تحلّ له الزيادة ) على ذلك ( وفي الخلع
هامش
( 1 ) ما شرط ، خ ل .
( 2 ) لها ، خ ل والضمير للزوجة .
( 3 ) اي المباراة .
( 4 ) اي ثاني الأمور التي تفترق بها المباراة عن الخلع .