تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
السادسة : المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع ، لأن الثاني مشروط بالرجعة ، نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق . السابعة : إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها ، قال الشيخ : لا يصح لأنه طلاق بشرط ، والوجه انه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا ، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل ، وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته ، وقيل : يكون له
شرح
المسألة ( السادسة : المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع ، لأن ) وقوع الطلاق ( الثاني مشروط بالرجعة ) وليس له الرجوع هنا لأنّها صارت كالأجنبيّة بالخلع ( نعم لو رجعت في الفدية فرجع ) هو بها « 1 » ( جاز استئناف الطلاق ) حينئذ لأنها زوجة . المسألة ( السابعة : إذا قالت : طلّقني ثلاثا بألف ) درهم مثلا ( فطلّقها ، قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( لا يصحّ لأنه طلاق بشرط ، والوجه أنّه طلاق في مقابلة بذل فلا يعدّ شرطا ، فإن قصدت ) ب ( الثلاثة ولاء ) « 3 » من دون تخلل رجعة ( لم يصح البذل ) لكونه بذلا على أمر باطل ضرورة عدم وقوع الثلاثة بذلك ( وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته ) من الطلاق الثلاث المقتضي
هامش
( 1 ) اي بالزوجة . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 22 و 23 . ( 3 ) الولاء هو أن يقول : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، أو يقول : أنت طالق يكررها ثلاثا ، ويقابله المرسل وهو أن يقول : أنت أو هي طالق ثلاثا ، وفي كلا الصيغتين واحدة ويبطل الزائد .