الثالثة : إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ، لتفدي نفسها ، وقيل : هو منسوخ ولم يثبت .
الرابعة : إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع إن شاء .
الخامسة : لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح ، وكذا لو طلق بعوض .
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا أتت بالفاحشة « 1 » ) المبيّنة « 2 » ( جاز عضلها لتفدي نفسها وقيل : هو منسوخ ولم يثبت ) النسخ « 3 » .
المسألة ( الرابعة : إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع ) إليها ( ان شاء ) الرجوع .
المسألة ( الخامسة : لو خالعها وشرط الرجوع ) بها في العدّة ( لم يصح ) الشرط لكونه طلاقا بائنا ( وكذا ) يبطل الشرط ( لو طلّق بعوض ) لأنه شرط باطل .
هامش
( 1 ) بفاحشة ، خ ل .
( 2 ) المبينة : الواضحة ، وقيل : المراد بها الزنى ، وقيل : المساحقة فتخرج ليقام عليها الحدّ ، وقيل : الخروج بغير أذنه واللفظ يحتمل الكل ، وقيل المراد أن تؤذيه أو تؤذي بعض أهله .
( 3 ) القول للشيخ والنسخ بآية الحد ( سورة النور ) : 2 قال شيخ الجواهر « ولم يثبت ولا القائل به منا » وقال الشهيد رفع اللّه درجته في المسالك 2 / 67 :
« وأعلم ان القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط وهو قول بعض العامة ، ولكن الشيخ يحكى أقوالهم ويختار منها ما ترجّح عنده ، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول : قيل ، وهو ضعيف المستند » ا ه ملخصا .