تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
كتاب الطّلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق ، وأركانه أربعة الركن الأول في المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة : الأول : البلوغ ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه
شرح

( كتاب الطّلاق ) « 1 »

( والنظر ) فيه « 2 » يقع ( في الأركان والأقسام واللواحق ، و ) عليه ف ( أركانه أربعة ) :

[ النظر الأول أركان الطلاق ]

[ الركن الأوّل : في المطلّق بالكسر ]

( الركن الأوّل : ) في ( المطلّق ) بالكسر ( ويعتبر فيه شروط أربعة ) : الشرط ( الأوّل : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصّبي ) حتّى لو كان
هامش
( 1 ) الطلاق لغة - : حلّ عقد ويطلق على الإرسال أيضا ومنه : ناقة طالق إذا أرسلت لترعى حيث تشاء وله معان أخرى تطلب في مظانّها من كتب اللغة ، وشرعا إزالة قيد النكاح بلفظ « طالق » . ( 2 ) أي في هذا الكتاب .