تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ألفا ، أو ما شاكله ، وكذا : متى : أومهما ، أو أي وقت ، أو أي حين . النظر الرابع في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : لو أكرهها على الفدية فعل حراما ، ولو طلق به صحّ الطلاق ولم تسلّم الفدية وكان له الرجعة الثانية : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ، ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض ، وصحّ الطلاق وله الرجعة .
شرح
أو اى وقت أو اى حين ) . النظر الرابع في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : لو أكرهها على الفدية فعل حراما ، ولو طلق به « 1 » صحّ الطلاق ولم تسلّم الفدية ) التي فرضها عليها ( وكان له الرجعة ) إذا شاء . المسألة ( الثانية : لو خالعها والأخلاق ملتئمة « 2 » لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ، ولو طلقها والحال هذه « 3 » بعوض لم تملك العوض ، و ) لكن ( صحّ الطلاق وله الرجعة ) إذا كان مورد الطلاق رجعيا .
هامش
( 1 ) أي بالإكراه . ( 2 ) اي لا كراهة بينهما . ( 3 ) أي والحال ملتئمة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116 | المحقق الحلي