الذمي والحربي ، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا ، صح ، ولو أسلما أو أحدهما ، قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه .
والشرط انما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو قال : فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا الشرط ، لأنه من مقتضى الخلع ، وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ، أما لو قال : خالعتك ان شئت لم يصح ولو شاءت ، لأنه شرط ليس من مقتضاه ، وكذا لو قال : خالعتك ان ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني
شرح
الولي أم لم يأذن « 1 » ( و ) يصح الخلع ( من ) الكافر ( الذمّي والحربي ، ولو ) كان ( البذل ) من الزوجة ( خمرا أو خنزيرا صحّ ) معاملة لهم بدينهم ( ولو أسلما أو ) أسلم ( أحدهما قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه ) للتعذّر الشرعي المنزّل منزلة التعذّر الحسي « 2 » .
( والشرط ) الذي يتوقّف صحة الطلاق الخلعي على تجرّده منه ( إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو قال : فإن رجعت رجعت لم يبطل ) ب ( هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع ، وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ) الذي هو حقّ لها وان لم تشترطه ( أمّا لو قال ) :
لها ( خالعتك إن شئت لم يصح ولو شاءت « 3 » لأنّه شرط ليس من مقتضاه ، وكذا لو قال ) : لها ( خالعتك إن ضمنت لي ألفا ) من الدراهم والدنانير ونحوهما ( أو ) قال : ( إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله ) لم يصح ( وكذا ) في باقي أدوات التعليق مثل ( متى أو مهما
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 47 .
( 2 ) الجواهر 33 / 49 .
( 3 ) لأنه رافع للتنجيز المفروض اعتباره .