تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم ، كما يصح طلاقها ، ولو قيل : انها تحيض ، وكذا التي لم يدخل بها ، ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة وان وطئها في المخالعة . ويعتبر في العقد : حضور شاهدين دفعة ، ولو افترقا لم يقع ، وتجريده عن شرط . ويصح الخلع : من المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ومن
شرح
بالوجوب « 1 » ، ويصحّ خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصحّ طلاقها ، ولو قيل : إنّها تحيض « 2 » ، وكذا ) يصح خلع الزوجة ( التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا ، و ) كذا ( تخلع اليائسة وإن وطئها في ) طهر ( المخالعة « 3 » ، ويعتبر في العقد « 4 » حضور شاهدين دفعة ) « 5 » لسماع صيغة العقد كما في الطلاق ( و ) عليه ( لو افترقا « 6 » لم يقع ، و ) يعتبر أيضا ( تجريده « 7 » عن شرط ) يقتضي التعليق ( ويصحّ الخلع من المحجور عليه ) من الحاكم ( لتبذير أو فلس ) سواء اذن
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده عن هذه الرواية « وإن كنا لم نقف عليها » لكنه رحمه اللّه حكى عن الشيخ وجماعة القول بالوجوب ( انظر الجواهر 33 / 45 ، والنهاية ص 529 ) وحجّتهم أن ذلك منكر لا يمكن رفعه إلا بالخلع . ( 2 ) بناء على أنها احدى الخمس اللتي يطلقن على كل حال حتى مع القول بمجامعة الحيض للحمل . ( 3 ) يتصوّر هذا فيما لو حاضت الحيضة الأخيرة ثم دخلت سن اليأس فلا ينتظر الحيض حتى يطلقها في طهر لم يواقعها فيه . ( 4 ) يريد بالعقد هنا عقد المخالعة لأنه يحتاج إلى ايجاب المرأة وقبول الزوج . ( 5 ) المراد بالدفعة هنا اتحاد الزمان والمكان . ( 6 ) الضمير المستتر للشاهدين . ( 7 ) أي الخلع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114 | المحقق الحلي