تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
النظر الثالث في الشرائط : ويعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يقع مع الصغر ، ولا مع الجنون ، ولا مع الاكراه ، ولا مع السكر ، ولا مع الغضب الرافع للقصد ، ولو خالع ولي الطفل بعوض صح ان لم يكن طلاقا ، ويبطل مع القول بكونه طلاقا . ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، إذا كانت مدخولا بها ، غير يائسة ، وكان حاضرا معها ، وأن تكون الكراهية من المرأة ، ولو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب ، وفيه رواية بالوجوب .
شرح

( النظر الثالث : في الشرائط ) :

( ويعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يقع مع الصغر ولا مع الجنون ، ولا مع الإكراه ، ولا مع السّكر ، ولا مع الغضب الرافع للقصد ) . ( ولو خالع وليّ الطفل بعوض صحّ ) مع المصلحة ( إن لم يكن طلاقا ، ويبطل مع القول بكونه طلاقا ) لعدم صحّة الطلاق من ولي الطفل كما تقدم . ( ويعتبر في ) الزوجة ( المختلعة ) مضافا إلى البلوغ والعقل ( أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير ) صغيرة ولا ( يائسة ، وكان ) الزوج ( حاضرا معها ، و ) يعتبر في الخلع ( أن تكون الكراهية من المرأة ) خاصّة ( ولو قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه لم يجب خلعها ، بل يستحب ، وفيه رواية