إلى الافتداء بمهر المثل ، ولو بذلت زيادة عنه ، قيل : يصح ، وتكون لازمة لذمتها تتبع بعد العتق واليسار ، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن ، ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل ، وإلّا صح الخلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق .
ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى ، أما المشروطة فكالقنّ .
شرح
( انصرف الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ، ولو بذلت زيادة عنه قيل « 1 » : يصحّ ) الخلع ( وتكون ) الزيادة ( لازمة لذمّتها تتبع بها بعد العتق ) إن حصل ( واليسار ) وأمّا مقدار مهر المثل فعلى السيد للأذن « 2 » ( وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن ) بعد العتق واليسار ( ولو بذلت ) الأمة ( عينا ) تعود لمولاها ( فأجاز المولى صحّ الخلع والبذل ، وإلا ) إن لم يجز ( صحّ الخلع دون البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق ) واليسار لأنه كالبذل المستحق ( ويصحّ بذل المكاتبة المطلقة ، ولا اعتراض للمولى ) عليها و ( أمّا ) المكاتبة ( المشروطة ف ) لا يصح لأنها ( كالقنّ ) في الحكم « 3 » .
هامش
( 1 ) علّل شيخ الجواهر قدس اللّه نفسه نسبة المصنف رحمه اللّه ذلك إلى القيل للأشعار بتمريضه لأن المتجه حينئذ كون الجميع في ذمتها ( انظر الجواهر 33 / 37 ) .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) سيأتي بيان المكاتبة المطلقة والمشروطة في كتاب العتق ان شاء اللّه تعالى ، والقن - بالكسر - العبد إذا ملك هو وأبواه كما تقدم في غير موضع والمراد بما في المتن العبد الخالص .