الجنس ، ولو دفعت ألفا ، وقالت : طلقني بها متى شئت ، لم يصح البذل ، ولو طلق كان رجعيا والألف لها ، ولو خالع اثنين بفدية واحدة صح ، وكانت بينهما بالسوية ، ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق واحدة كان له النصف ، ولو عقّب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل ، ولو خالعها على عين فبانت مستحقة ، قيل : يبطل الخلع ، ولو قيل : يصح ، ويكون له القيمة أو المثل ان كانت مثليا ، كان حسنا .
ويصح البذل من الأمة فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق
شرح
البذل ) لعدم انشاء فعلي ( ولو طلّق ) على ذلك ( كان ) الطلاق ( رجعيّا والألف لها ، ولو خالع اثنتين ) فصاعدا من أزواجه ( بفدية واحدة صحّ ) الخلع ( وكانت ) الفدية الواحدة ( بينهما بالسويّة ، ولو قالتا : طلّقنا بألف ) درهم مثلا ( فطلّق واحدة ) منهما ( كان له النصف ) بناء على التسوية فيما لو طلقهما على البذل المذكور ( ولو عقّب ) طلاق الأولى ( بطلاق الأخرى كان ) طلاقها ( رجعيّا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل ، ولو خالعها على عين ) من المال ( فبانت ) تلك العين ( مستحقة ) لغيرها ( قيل « 1 » : يبطل الخلع ) لبطلان أحد العوضين « 2 » ( ولو قيل :
يصح ) الخلع ( ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا كان حسنا ، ويصحّ البذل من الأمة ) لزوجها ( فإن أذن ) لها ( مولاها ) بذلك
هامش
( 1 ) القول للشيخ وتبعه جماعة كما في الجواهر 33 / 36 .
( 2 ) المصدر نفسه .