تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا يجب عليها دفعه دفعة ، بل إدرارا في المدة ، كما كان يستحق عليها لو بقي ، ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله ، وقيمته إن لم يكن مثليا ، ولو خالعها بعوض موصوف ، فإن وجد ما دفعته إلى الوصف وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف ، ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته ، وإن شاء أمسكه مع الأرش ، وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا ، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر ، أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع وله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتان لاختلاف
شرح
( ادرارا « 1 » في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي ) حيّا ( ولو تلف العوض ) المبذول ( قبل القبض لم يبطل ) الخلع لأنه باق على ( استحقاقه ، ولزمها مثله ) إن لم يكن قيميا ( وقيمته إن لم يكن مثليا ، ولو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ) الزوج ( ما دفعته على الوصف ) المشترط فذاك ( وإلّا كان له ردّه والمطالبة بما وصف ، ولو كان ) ما خالعها عليه شيئا ( معيّنا فبان معيبا ردّه ) إن شاء ( وطالب بمثله أو قيمته ، وإن شاء أمسك ) المعيب ( مع الأرش ، وكذا لو خالعها على عبد على أنّه حبشي فبان زنجيا ، أو ) على ( ثوب على أنّه نقي « 2 » فبان أسمر ، أما لو خالعها على ) ثوب واشترط ( أنّه « 3 » إبريسم فبان كتانا صحّ الخلع وله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس ) الذي خالعها عليه ( ولو دفعت ) له ( ألفا ) من الدراهم أو الدنانير ( وقالت : طلّقني بها متى شئت لم يصح
هامش
( 1 ) اي شيئا فشيئا ، واللفظة استعارة من ادرار الثدي باللبن . ( 2 ) الظاهر أن المراد بالنقي هنا الأبيض الخالص . ( 3 ) اي الثوب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110 | المحقق الحلي