الخلع ، وضمن المتبرع ، وفيه تردد ، ولو خالعت في مرض الموت صح ، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل ، وفيه قول : إن الزائد عن مهر المثل من الثلث ، وهو أشبه .
ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة ، وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة ، ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله ، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج اليه في تلك المدة مثلا أو قيمة ،
شرح
( ولو خالعت في مرض الموت « 1 » صحّ وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل ) لعموم قاعدة السلطنة على المال ( وفيه قول ) آخر : ( إنّ الزائد عن مهر المثل من الثلث ) لكونه كالمحاباة في المعاوضات ( وهو أشبه ، ولو كان الفداء إرضاع ولده صحّ ) ولكن يلزم أن يكون ذلك ( مشروطا بتعيين المدّة ) رفعا للجهالة سواء كان الولد منها أو من غيرها ( وكذا ) يصحّ ( لو طلّقها على نفقته ) بعد الرضاع ( بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة ) وغيرهما ممّا يحتاج إليه من النفقة ( و ) كذا يشترط تعيين ( المدّة ) التي تنفق بها عليه ( ولو مات ) الولد ( قبل المدّة كان للمطلق استيفاء ما بقي فإن كان ) المشروط ( رضاعا رجع بأجرة مثله وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدّة مثلا أو قيمة ) لأن العوض له والولد محل البذل ( ولا يجب عليها دفعه دفعة ) « 2 » معجلا « 3 » ( بل ) يدفعه
هامش
( 1 ) اي في مرض موتها .
( 2 ) اي العوض .
( 3 ) لأن موت الولد « لا مدخل له في حلول الدين » .