تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وصل إليها من مهر وغيره ، وإذا كان غائبا ، فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره ، ويكفي في الحاضر المشاهدة . وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد ، ومع التعيين إلى ما عيّن ، ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع ، ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع ، وقيل : يكون رجعيا ، وهو حق إن اتبع بالطلاق ، وإلّا كان البطلان أحق ، ولو خالعها على خل فبان خمرا صح ، وكان له بقدره خل ، ولو خلع على حمل الدابة والجارية لم يصح .
شرح
منه ( من مهر وغيره ، وإذا كان ) الفداء ( غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره ، ويكفي في الحاضر المشاهدة ، وينصرف الاطلاق ) فيما لو قالت مثلا : مائة دينار أو درهم ( إلى غالب نقد البلد ) سواء كان ناقصا عن الدراهم والدنانير الشرعيّة أو مماثلا لها أو زائدا عليها ( ومع التعيين ) فلا بدّ من الرجوع ( إلى ما عيّن ) بينهما ( ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ) من نوعها ( ولا قصده فسد الخلع ) للجهالة « 1 » ( ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع ) لفساد المعاوضة ( وقيل « 2 » : يكون ) الطلاق ( رجعيّا ، وهو حقّ إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحقّ ، ولو خالعها على خلّ فبان خمرا ) مع جهلهما بذلك ( صحّ وكان له بقدره خلّا ، ولو خالع ) ها « 3 » ( على حمل الدابة أو الجارية ) برّا ( لم يصح ) للجهالة « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 21 . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) خلع خ ل . ( 4 ) المصدر السابق .