تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الثاني : لو ابتدأ فقال : أنت طالق بألف ، أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الألف ، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة . الثالث : إذا قالت طلقني بألف ، كان الجواب على الفور ، فإن تأخر ، لم يستحق عوضا ، وكان الطلاق رجعيا . النظر الثاني في الفدية : كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز ولو كان زائدا عما
شرح
الفرع ( الثاني : لو ابتدأ فقال ) للكارهة : ( أنت طالق بألف ) درهم مثلا ( أو ) قال لها : أنت طالق و ( عليك ألف ) لم يصح خلعا مع عدم قبولها و ( صحّ الطلاق رجعيّا ولم يلزمها الألف ) حتى ( ولو تبرعت ) به ( بعد ذلك « 1 » بضمانها ) لم ينفع في صحته خلعا ( لأنه ) ك ( ضمان ما لم يجب ) الالتزام به ( و ) حينئذ ( لو دفعتها « 2 » إليه كانت هبة مستأنفة ، ولا تصير المطلّقة بدفعها بائنة ) . الفرع ( الثالث : إذا قالت ) : الزوجة ( طلّقني بألف ) درهم مثلا ( كان الجواب على الفور فإن تأخر ) على وجه ينافي الفوريّة ( لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيّا ) .

( النظر الثاني : في الفدية )

: ( كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء في الخلع ، ولا تقدير فيه ) قلة وكثرة ( بل يجوز ولو كان زائدا عمّا وصل إليها )
هامش
( 1 ) أي الالتزام بها . ( 2 ) أي الفدية .