تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويقع الطلاق مع الفدية بائنا ، وان انفرد عن لفظ الخلع . فروع الأول : لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين ، ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ، ويقع الطلاق رجعيا ، ويلزم على القول بأنه طلاق ، أو أنه يفتقر إلى الطلاق .
شرح
( فمن قال : هو فسخ لم يعتد به ) « 1 » في ( عدد الطلقات ) بخلاف القائل بكونه طلاقا ( ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع ) عن باقي أفراد الطلاق « 2 » .

( فروع )

الفرع ( الأول : لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين « 3 » ، ولو طلبت خلعا بعوض فطلّق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ) لأنّه حينئذ مباين للطلاق ( ويقع الطلاق رجعيا ، ويلزم على القول بأنّه طلاق ، أو أنّه يفتقر إلى الطلاق ) وذلك لكون الطلاق الذي وقع مع فرض حصول موضوع الخلع خلعا منطبقا على سؤالها أو مع زيادة « 4 » .
هامش
( 1 ) أي بالخلع . ( 2 ) يعني وان وقع بلفظ خلعت . ( 3 ) أي القول بأن الخلع فسخ والقول بأنه طلاق . ( 4 ) الجواهر 33 / 13 .