لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ، ولا أبنتك ، ولا نبأتك ، ولا بالتقايل .
وبتقدير الإجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخا أو طلاقا ؟
قال المرتضى رحمه اللّه : هو طلاق ، وهو المروي ، وقال الشيخ رحمه اللّه : الأولى أن يقال فسخ ، وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ ، لم يعتد به عدد الطلقات .
شرح
مرقده : ( لا يقع حتى يتبع ) الخلع ( بالطلاق ، ولا يقع ب ) قوله :
( فاديتك مجرّدا عن لفظ الطّلاق ولا ) بقوله : ( فاسختك ولا أبنتك « 1 » ولا نبأتك ) ونحو ذلك من الكنايات لأصالة بقاء الزوجيّة ( و ) كذا ( لا ) يقع ( بالتقايل ) « 2 » كان يقول الزوج بعد بذل المرأة : أقلتك على ما بذلت قاصدا بذلك معنى الخلع ( وبتقدير الأجتزاء بلفظ الخلع ) عن الطّلاق ( هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى « 3 » رحمه اللّه هو طلاق ، وهو المروي « 4 » ، وقال الشيخ رحمه اللّه : الأولى أن يقال ) : هو ( فسخ « 5 » ، وهو ) منه رحمه اللّه ( تخريج ) على القول لوقوعه لأنّ مذهبه الاتباع بالطّلاق كما مرّ قريبا
هامش
( 1 ) الأولى من الفداء ، وهو الاستنقاذ بمال لتخلّص من الأسر ونحوه ، يقال :
فدت المرأة نفسها من زوجها أي أعطته مالا حتى تخلّصت منه بالطلاق ، والثانية من الفسخ ، وهو الفكّ ، يقال : فسخ الشيء أي فرّقه والثالثة من البين وهو الفراق .
( 2 ) التقايل : تفاعل من الإقالة .
( 3 ) نقل هذا القول في الجواهر 33 / 9 عن ناصريات المرتضى .
( 4 ) انظر الوسائل كتاب الخلع والمباراة ب 10 ح 1 .
( 5 ) المبسوط 4 / 344 والحجّة لهذا القول إنه فرقة عريت عن صريح الطلاق فكان فسخا كسائر الفسوخ .