تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة ، والفدية ، والشرائط ، والاحكام أما الصيغة : فان يقول : خلعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ المروي نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن
شرح
( كتاب الخلع والمباراة ) « 1 »

[ النظر الأول في الصيغة ]

( والنظر ) فيه يكون ( في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ) : ( أما الصيغة ف ) هي ( ان يقول ) الزوج لزوجته : ( خلعتك على كذا ) ويذكر ما خالعها عليه ( أو ) يقول إذا كانت غير حاضرة في المجلس ( فلانة مختلعة على كذا ، وهل يقع ) الافتراق بينهما ( بمجرد ) قول ( ه ) هذا من دون اتباع بطلاق ويجتزى به ، ( المروي : نعم ) يكون خلعها طلاقها ( وقال الشيخ ) عطر اللّه
هامش
( 1 ) الخلع - بالفتح - المصدر ، - وبالضم - اسم المصدر ، وأصله من خلع الثوب أي نزعه ولما كان كلّ من الرجل والمرأة لباس الآخرهُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّسورة البقرة : 187 فخلع الزوج للزوجة نزع منه لها ويسمى الخلع افتداء أيضا لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله له والأصل فيه قوله تعالى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . .سورة البقرة : 229 وسيأتي تعريف المباراة عند بحثها .