ولد ؟ قيل : نعم وتنعتق بموته ، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ، وفيه تردّد ، ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف ، لأنه فائدة كأجرة الدار ، وكذا ولدها من نمائها ، إذا كان من مملوك أو من زنا ، ويختص به البطن الذين يولد معهم ، فإن كان من حرّ بوطء صحيح كان حرا ، إلّا أن يشترطوا رقيّته في العقد ، ولو وطئها الحرّ بشبهة
شرح
عليه ) لمن بعده من البطون ( لأنه ) في زمن انحصار الوقف به بمنزلة كسبها ف ( لا يجب له على نفسه غرم ، وهل تصير ) الأمة بذلك ( أمّ ولد ؟ قيل « 1 » : نعم ) لتحقّق علوقها منه في ملكه « 2 » ( وتنعتق بموته ) كغيرها من أمهات الأولاد « 2 » ( وتؤخذ القمية من تركته لمن يليه من البطون ، وفيه تردّد ) « 3 » .
( ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ) من غير الموقوف عليهم ( ومهرها للموجدين من أرباب الوقف لأنّه فائدة كإجرة الدار ) الموقوفة ( وكذا ) يكون ( ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو ) كان ( من زنا ، ويختصّ به البطن الذين يولد معهم ) « 4 » فلهم بيعه ولهم عتقه ولا ينحدر ملكه إلى البطون لأنه بمنزلة فائدة العين الموقوفة ( فإن كان ) الولد ( من حرّ بوطء صحيح كان حرّا ) تغليبا لجانب الحريّة على الرق بالتبعية لأشرف الأبوين ( إلّا أن يشترطوا )
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة من العلماء ( انظر الجواهر 28 / 119 ) .
( 2 ) المصدر نفسه في الموضعين .
( 3 ) التردد من بقاء عين الوقف ومن صيرورتها أم ولده هذا وسيأتي حكم أم الولد في آخر كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد .
( 4 ) أي في زمانهم .