الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه ، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلّف .
العاشرة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ، وكذا لو وقف على العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى الموجودين ، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة ، ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، لأنه لا يختص بملكها ، ولو أولدها كان الولد حرّا ولا قيمة عليه ، لأنه لا يجب له على نفسه غرم ، وهل تصير أم
شرح
الخيار بين الإجازة في الباقي ) من المدّة ( وبين الفسخ فيه ) لأنه استئجار من فضولي ( و ) إذا لم يجيزوا ذلك ( يرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلّف ) « 1 » من المدّة .
المسألة ( العاشرة : إذا وقف ) شيئا ( على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ) المقيم فيه ( ومن يحضره ) من غيرهم ، ولا يجب تتبع الجميع « 2 » ( وكذا ) الحكم ( لو وقف ) أحد ( على العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين ) في البلاد ( صرف إلى الموجودين ) منهم في بلد الواقف ( ولا يجب تتبع من لم يحضر ) البلد منهم ( لموضع المشقّة ) في طلب الغائب .
( ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ) عليه وعلى غيره وإن انحصر الوقف فيه ( لأنه لا يختص بملكها ) لمشاركة البطون اللاحقة في الوقف ( ولو ) خالف فوطئها و ( أولدها كان الولد حرّا ) لأنه لا يعد ذلك زنى لكونه مالكا في الجملة ( ولا قيمة
هامش
( 1 ) يعني تحسب المدّة الباقية ويقدّر ما يقابلها من الأجرة .
( 2 ) الجواهر 28 / 117 .