تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع ، ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل : يجوز بيعها ، لتعذّر الانتفاع إلّا بالبيع ، وقيل : لا يجوز ، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه ، وهو أشبه . التاسعة : إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإن لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان ، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين ، فيكون للبطن الثاني الخيار بين
شرح
خرابه ) من هذا الاختلاف ( جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ) بينهم ( ولا يخشى خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل « 1 » : يجوز بيعه ) حينئذ ( والوجه المنع ، ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل « 2 » : يجوز بيعها لتعذّر الانتفاع ) بها ( إلّا بالبيع ، وقيل « 3 » : لا يجوز ) بيعها ( لإمكان الانتفاع ) بها ( بالإجارة للتسقيف وشبهه ، وهو أشبه ) . المسألة ( التاسعة : إذا آجر البطن الأوّل ) من الموقوف عليهم ( الوقف مدّة ) معيّنة ( ثم انقرضوا ) جميعا ( في أثنائها « 4 » ، فإن قلنا ) إنّ ( الموت يبطل الإجارة ) في غير الوقف من الأملاك ( فلا كلام ) في أن إيجار الوقف كذلك ( وإن لم نقل ) به ( فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد أظهره البطلان ، لأنا قد بيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين ) وعليه ( فيكون ) في مثل هذا الفرض ( للبطن الثاني
هامش
( 1 ) القول للمفيد أعلى اللّه مقامه انظر الحدائق 18 / 439 . ( 2 ) القول للشيخ قدس سره في النهاية ص 600 . ( 3 ) القائل ابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 380 وإليه مال المصنف بقوله : « وهو أشبه » . ( 4 ) أي في أثناء المدّة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70 | المحقق الحلي